الإمام الشافعي

209

الرسالة

فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة 563 - ( 2 ) قال الله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن ( 3 ) فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ( 4 ) ) 564 - فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة وأنهن إذا بلغنها ( 5 ) فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة 565 - قال ( 6 ) فكان ( 7 ) ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط مع إقامتها في بيتها بالكتاب 566 - وكانت تحتمل ان تمسك عن الأزواج وأن يكون عليها في الامساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة ( 8 )

--> ( 1 ) العنوان زيادة من عندنا ، كما ذكرنا في أول الباب . ( 2 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 4 ) سورة البقرة ( 234 ) . ( 5 ) في ب « بلغن أجلهن » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) كلمة « قال » لم تذكر في س وب وهي ثابتة في الأصل بخطه بين السطرين . وفي ج « قال الشافعي » . ( 7 ) في ج « وكان » وهو مخالف الأصل . ( 8 ) في س وج زيادة « وغيرها » وليست في الأصل .